جميع التشريعات

قانون رقم 61 09/11/1966

يتعلق بضمان حسابات الودائع والادخار لدى بنك انترا

النوع
قانون
الرقم
61
التاريخ
09/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 90, 10/11/1966, ص. 1669
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 13 تاريخ 15/06/1970 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 61 تاريخ 09/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 13 / 1970 )

- يجاز للحكومة ان تدفع مبلغا اقصاه خمسون مليون ليرة لبنانية

يؤخذ سلفة من الخزينة او من مصرف لبنان بكفالة الدولة.

" ويعود مفعول هذا التعديل الى تاريخ نفاذ القانون رقم 61/66 ذاته.

المادة 2

تدفع الحكومة هذا المبلغ لاصحاب حسابات الودائع والادخار الذين لا تتجاوز حساباتهم الدائنة الموجودة لدى المركز الرئيسي لمصرف "انترا" وفروعه في لبنان بتاريخ 15/10/1966 الخمسة عشر الف ليرة لبنانية على ان تدفع الحكومة بالاولوية

قيمة الحسابات الدائنة التي لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية. اما الرصيد الذي يبقى من اصل الخمسين مليون ليرة,

فيدفع لاصحاب الودائع والادخار المبينين في هذه المادة وفق النسبة بين رصيد ديون المستفيدين من هذا القانون ورصيد مبلغ الخمسين مليون ليرة المذكورة وذلك دون فائدة.

المادة 3

يجري الدفع بالطريقة التي تحددها الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

تحل الدولة محل كل مودع وكل مدخر يستفيد من احكام هذا القانون في الحقوق العائدة بموجب قانون التجارة, وتحل محل كل واحد منهم في حقه بالتصويت اثناء العمليات القضائية.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية:

سن الفيل في 9 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي