المواد
(عدلت بموجب قانون 13 / 1970 )
- يجاز للحكومة ان تدفع مبلغا اقصاه خمسون مليون ليرة لبنانية
يؤخذ سلفة من الخزينة او من مصرف لبنان بكفالة الدولة.
" ويعود مفعول هذا التعديل الى تاريخ نفاذ القانون رقم 61/66 ذاته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "لحساب الدولة") بموجب قانون رقم 13 تاريخ 15/06/1970, المادة 1, 02/07/1970
مادة 1: تستبدل عبارة "لحساب الدولة" الواردة في المادة الاولى من القانون رقم 61/66 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1966 بعبارة "بكفالة الدولة" ويعود مفعول هذا التعديل الى تاريخ نفاذ القانون رقم 61/66 ذاته.
تدفع الحكومة هذا المبلغ لاصحاب حسابات الودائع والادخار الذين لا تتجاوز حساباتهم الدائنة الموجودة لدى المركز الرئيسي لمصرف "انترا" وفروعه في لبنان بتاريخ 15/10/1966 الخمسة عشر الف ليرة لبنانية على ان تدفع الحكومة بالاولوية
قيمة الحسابات الدائنة التي لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية. اما الرصيد الذي يبقى من اصل الخمسين مليون ليرة,
فيدفع لاصحاب الودائع والادخار المبينين في هذه المادة وفق النسبة بين رصيد ديون المستفيدين من هذا القانون ورصيد مبلغ الخمسين مليون ليرة المذكورة وذلك دون فائدة.
يجري الدفع بالطريقة التي تحددها الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تحل الدولة محل كل مودع وكل مدخر يستفيد من احكام هذا القانون في الحقوق العائدة بموجب قانون التجارة, وتحل محل كل واحد منهم في حقه بالتصويت اثناء العمليات القضائية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية:
سن الفيل في 9 تشرين الثاني 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي