المادة 1
(عدلت بموجب قانون 13 / 1970 )
- يجاز للحكومة ان تدفع مبلغا اقصاه خمسون مليون ليرة لبنانية
يؤخذ سلفة من الخزينة او من مصرف لبنان بكفالة الدولة.
" ويعود مفعول هذا التعديل الى تاريخ نفاذ القانون رقم 61/66 ذاته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "لحساب الدولة") بموجب قانون رقم 13 تاريخ 15/06/1970, المادة 1, 02/07/1970
مادة 1: تستبدل عبارة "لحساب الدولة" الواردة في المادة الاولى من القانون رقم 61/66 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1966 بعبارة "بكفالة الدولة" ويعود مفعول هذا التعديل الى تاريخ نفاذ القانون رقم 61/66 ذاته.