النص الكامل

قانون رقم 62 تاريخ 09/11/1966 نافذ

المادة 1

المادة 1

صدقت التدابير الاستثنائية التي نفذها مصرف لبنان بطلب الحكومة اعتبارا من 16 تشرين الاول سنة 1966 بالنسبة لعمليات التسليف وتأمين السيولة للمصارف وهي التدابير الاتية وحسب الترتيب الاتي:

1- شراء ذهب او عملات اجنبية قابلة التحويل الى ذهب نقدا او

لاجل.

2- حسم سندات تجارية لمدة ثلاثة اشهر تحمل ثلاثة تواقيع.

3- تسليف على سندات قيم بنسبة لا تتعدى 60 بالمئة من تخمين مصرف لبنان لهذه السندات.

4- اعطاء سلفات لقاء سندات تجارية ضمن حدود 80 بالمئة من

قيمتها لمدة 90 يوما قابلة للتجديد وعلى سندات الحد الاقصى

لاستحقاقها اثنا عشر شهرا.

5- حسم سندات تمثل السلفات التي تحمل توقيعين احدهما صادر عن المصرف المختص.

6- اعطاء سلفات لقاء تأمينات عقارية اكانت مباشرة من المصرف ام بالتحويل.

7- حسم سندات لاجل 90 يوما موقعة لامر مصرف لبنان من قبل رئيس مجلس ادارة البنك المستلف واحد اعضاء مجلس ادارة وعلى مسؤوليتهما وذلك ضمن حدود 25 بالمئة من مجموع رأسمال البنك المدفوع.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من قانون رقم 62 تاريخ 09/11/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206566/article/1/