جميع التشريعات

قانون رقم 62 09/11/1966

يتعلق باجازة الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة لعمليات التسليف وتأمين السيولة المصرفية

النوع
قانون
الرقم
62
التاريخ
09/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 90, 10/11/1966, ص. 1669-1670
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 62 تاريخ 09/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

صدقت التدابير الاستثنائية التي نفذها مصرف لبنان بطلب الحكومة اعتبارا من 16 تشرين الاول سنة 1966 بالنسبة لعمليات التسليف وتأمين السيولة للمصارف وهي التدابير الاتية وحسب الترتيب الاتي:

1- شراء ذهب او عملات اجنبية قابلة التحويل الى ذهب نقدا او

لاجل.

2- حسم سندات تجارية لمدة ثلاثة اشهر تحمل ثلاثة تواقيع.

3- تسليف على سندات قيم بنسبة لا تتعدى 60 بالمئة من تخمين مصرف لبنان لهذه السندات.

4- اعطاء سلفات لقاء سندات تجارية ضمن حدود 80 بالمئة من

قيمتها لمدة 90 يوما قابلة للتجديد وعلى سندات الحد الاقصى

لاستحقاقها اثنا عشر شهرا.

5- حسم سندات تمثل السلفات التي تحمل توقيعين احدهما صادر عن المصرف المختص.

6- اعطاء سلفات لقاء تأمينات عقارية اكانت مباشرة من المصرف ام بالتحويل.

7- حسم سندات لاجل 90 يوما موقعة لامر مصرف لبنان من قبل رئيس مجلس ادارة البنك المستلف واحد اعضاء مجلس ادارة وعلى مسؤوليتهما وذلك ضمن حدود 25 بالمئة من مجموع رأسمال البنك المدفوع.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

للحكومة ان تعمد الى تطبيق ذات التدابير كليا او جزئيا ومع مراعاة احكام المادة 99 من قانون النقد والتسليف , في خلال مهلة ستة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 3

اجيز للحكومة ان تكفل لمصرف لبنان نتيجة العمليات التي اجراها او يجريها عملا باحكام هذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 9 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي