جميع التشريعات

قانون رقم 64 09/11/1971

اعطاء الموظفين والمتقاعدين والمستخدمين والاجراء في القطاع العام والمتقاعدين بدل غلاء معيشة وتحديد الحد الادنى للاجور

النوع
قانون
الرقم
64
التاريخ
09/11/1971
الجريدة الرسمية
العدد 90, 11/11/1971, ص. 1516-1517
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 741 تاريخ 19/12/1977 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 743 تاريخ 19/12/1977 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 740 تاريخ 19/12/1977 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 64 تاريخ 09/11/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى اعتبارا من 1/5/1971 بدل غلاء معيشة قدره خمسة (5) بالمئة من الراتب الشهري الاساسي او الاجر الشهري الاساسي للموظفين الدائمين وللموظفين الموقتين وللمستخدمين ولسائر الاجراء ذوي الرواتب والاجور الشهرية التي تدفع من موازنات الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات ذات المنفعة العامة وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع العام, على ان لا يقل هذا البدل عن 19 ليرة وان لا يزيد على 50 ليرة شهريا. يستفيد من البدل المار ذكره وبالشروط نفسها المتعاقدون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر. اما المستخدمون وسائر الاجراء الذين لا يتقاضون اجرا شهريا فيستفيدون من احكام هذه المادة وفاقا للاسس المحددة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 70/1 الصادر بتاريخ 19/1/1970

المادة 2

مادة 2: تعطى اعتبارا من 1/5/1971 اقسام واجزاء ومعاشات التقاعد الشهرية بدل غلاء المعيشة التالي: - اقسام واجزاء ومعاشات التقاعد التي لا تزيد على 30،00 ليرة في الشهر: 18% - اقسام واجزاء المعاشات التي تتراوح بين 30،01 ليرة و 60،00 ليرة في الشهر: 10% - اقسام واجزاء المعاشات التي تتراوح بين 60،01 ليرة و 100،00 ليرة في الشهر: 5%

المادة 3

مادة 3: يحدد الحد الادنى للاجور بمبلغ شهري قدره 185 ل.ل. (مئة وخمس وثمانون ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تفتح الاعتمادات الازمة لتطبيق- احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة نفسها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 5

مادة 5: يستفيذ من بدل مماثل للبدل المحدد في المادة الاولى من هذا القانون وبالشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة (مجانية وغير مجانية) الخاضعون لاحكام القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 9 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا