المادة 4
مادة 4: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تفتح الاعتمادات الازمة لتطبيق- احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة نفسها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
قانون رقم 64 تاريخ 09/11/1971 نافذ
مادة 4: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تفتح الاعتمادات الازمة لتطبيق- احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة نفسها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
المادة 4 من قانون رقم 64 تاريخ 09/11/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206585/article/4/