جميع التشريعات

قرار رقم 415 03/11/1967

تحظير استيراد بيض الدواجن

النوع
قرار
الرقم
415
التاريخ
03/11/1967
الجريدة الرسمية
العدد 91, 13/11/1967, ص. 1766
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 242 تاريخ 19/09/1969 (Art. 2)
قرار رقم 125 تاريخ 08/05/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 415 تاريخ 03/11/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر ولمدة ستة اشهر استيراد بيض الدواجن.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد بيض الدواجن المعد للتفقيس الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة بناء على اقتراح مكتب الانتاج الحيواني.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 242 تاريخ 19/09/1969, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/1967 وزير الزراعة سعيد حماده