المادة 1
مادة 1: يحظر ولمدة ستة اشهر استيراد بيض الدواجن.
قرار Decision No. 415 03/11/1967
مادة 1: يحظر ولمدة ستة اشهر استيراد بيض الدواجن.
مادة 2: يخضع استيراد بيض الدواجن المعد للتفقيس الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة بناء على اقتراح مكتب الانتاج الحيواني.
Possibly affected, check: قرار رقم 242 تاريخ 19/09/1969, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 242 تاريخ 19/09/1969, article 2, 29/09/1969
مادة 2: تلغى احكام القرارات السابقة المخالفة للمادة الاولى من هذا القرار وخاصة احكام المادة الثانية من القرار رقم 415/1 تاريخ 3/11/1967 التي كانت تخضع استيراد بيض الدجاج المعد للتفقيس لاجازة مسبقة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/11/1967 وزير الزراعة سعيد حماده