المادة 1
مادة 1: يبقى المستخدمون المعينون في مركز سلامة الطيران المدني متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها.
قرار رقم 1 25/10/1969
مادة 1: يبقى المستخدمون المعينون في مركز سلامة الطيران المدني متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها.
مادة 2: يمكن صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بناء على تقرير رئيس الفرع الفني أو الاداري واقتراح مدير المركز. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.
مادة 3: يكرس هذا الصرف بقرار من المجلس ويحق للمستخدم المصروف بهذه الحالة تقاضي تعويض الصرف القانوني وفقا للفقرة الخامسة من المادة 67 من نظام مستخدمي المركز.
مادة 4: يعتبر مفعول التثبت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 5: يبلغ هذا القرار الى من يلزم
25 تشرين الاول 1969 رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني شاورش طوريكيان صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض