جميع التشريعات

قرار رقم 1 25/10/1969

تحديد مدة تمرين المستخدم في مركز سلامة الطيران المدني

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
25/10/1969
الجريدة الرسمية
العدد 91, 13/11/1969, ص. 1225
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 25/10/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يبقى المستخدمون المعينون في مركز سلامة الطيران المدني متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها.

المادة 2

مادة 2: يمكن صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بناء على تقرير رئيس الفرع الفني أو الاداري واقتراح مدير المركز. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

المادة 3

مادة 3: يكرس هذا الصرف بقرار من المجلس ويحق للمستخدم المصروف بهذه الحالة تقاضي تعويض الصرف القانوني وفقا للفقرة الخامسة من المادة 67 من نظام مستخدمي المركز.

المادة 4

مادة 4: يعتبر مفعول التثبت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار الى من يلزم

25 تشرين الاول 1969 رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني شاورش طوريكيان صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض