All legislation

قرار Decision No. 1 25/10/1969

تحديد مدة تمرين المستخدم في مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
25/10/1969
Official Gazette
Issue 91, 13/11/1969, p. 1225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 25/10/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يبقى المستخدمون المعينون في مركز سلامة الطيران المدني متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها.

المادة 2

مادة 2: يمكن صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بناء على تقرير رئيس الفرع الفني أو الاداري واقتراح مدير المركز. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

المادة 3

مادة 3: يكرس هذا الصرف بقرار من المجلس ويحق للمستخدم المصروف بهذه الحالة تقاضي تعويض الصرف القانوني وفقا للفقرة الخامسة من المادة 67 من نظام مستخدمي المركز.

المادة 4

مادة 4: يعتبر مفعول التثبت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار الى من يلزم

25 تشرين الاول 1969 رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني شاورش طوريكيان صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض