المادة 4
مادة 4: لا يحق للمتسمع المتدرب الحصول على الشهادات الرسمية, بل يعطى افادة عن برنامج ومدة تدريبه, يوقعها مدير التعليم المهني والتقني.
قرار رقم 910 تاريخ 02/11/1963 نافذ
مادة 4: لا يحق للمتسمع المتدرب الحصول على الشهادات الرسمية, بل يعطى افادة عن برنامج ومدة تدريبه, يوقعها مدير التعليم المهني والتقني.
المادة 4 من قرار رقم 910 تاريخ 02/11/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206604/article/4/