جميع التشريعات

قرار رقم 910 02/11/1963

متعلق بتدريب الاجانب في مدارس التعليم المهني والتقني

النوع
قرار
الرقم
910
التاريخ
02/11/1963
الجريدة الرسمية
العدد 91, 14/11/1963, ص. 5103
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 910 تاريخ 02/11/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية

بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4 ايلول سنة 1962

وبناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن قبول طلاب اجانب بصفة مستمعين للتدرب في مدارس التعليم المهني والتقني.

المادة 2

مادة 2: يجري القبول بقرار من مدير التعليم المهني والتقني, ويحدد برنامج التدريب لكل مستمع او لكل مجموعة من المستمعين ومدة هذا التدريب .

المادة 3

مادة 3: تطبق على المستمعين المتدربين احكام المادة العاشرة من القرار رقم 361 تاريخ 16/5/1963 .

المادة 4

مادة 4: لا يحق للمتسمع المتدرب الحصول على الشهادات الرسمية, بل يعطى افادة عن برنامج ومدة تدريبه, يوقعها مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 تشرين الثاني سنة 1963 وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد