جميع التشريعات

قرار رقم 1008 05/11/1963

تحديد بدلات اجر تعليم قيادة السيارات والدراجات النارية

النوع
قرار
الرقم
1008
التاريخ
05/11/1963
الجريدة الرسمية
العدد 91, 14/11/1963, ص. 5093
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1008 تاريخ 05/11/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت البدلات التي يحق للمرخص لهم من معلمي السوق تقاضيها من ذوي العلاقة كا يلي: ل.ل. أ- 50 - اجرة التمارين على قيادة دراجة نارية وتقديم الامتحان عليها ب - 125 - اجرة التمارين على قيادة سيارة سياحة خصوصية وتقديم الامتحان عليها. ج- 125 - اجرة التمارين على قيادة سيارة سياحة عمومية وتقديم الامتحان عليها لمن لا يحمل رخصة سوق خصوصية للسيارات . د- 50 - اجرة التمارين على قيادة سيارة سياحة عمومية وتقديم الامتحان عليها لمن يحمل اجازة سوق خصوصية للسيارات . ه- 100 - اجرة التمارين على قيادة سيارة شحن او اوتوبيس خصوصية او عمومية وتقديم الامتحان عليها. و- 000 - يدفع الطالب جميع الرسوم المالية والطوابع الاميرية المفروضة على كل معاملة, كما يدفع رسم كل فحص جديد في حال رسوبه الاول وما يليه من الرسوبات . ز- اعتبارا من الرسوب الثاني فصاعدا يحق لمعلم السوق تقاضي مبلغ /25/ خمسة وعشرون ليرة لبنانية من الراسب اجرة السيارة, و /10/ عشرة ليرات اجرة الدراجة النارية لقاء تمرينه وتقديمه للفحص الثالث , وكذلك تقاضي المبلغ المذكور لقاء تمرينه وتقديمه الراسب الى كل فحص جديد يلي الفحص الثالث .

المادة 2

مادة 2: يجب ان تعلق نسخ عن هذا القرار في مكان بارز في دوائر مصلحة تسجيل السيارات والاليات واقسامها في المحافظات وفي مكاتب معلمي سوق السيارات .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط