المادة 1
مادة 1: حددت البدلات التي يحق للمرخص لهم من معلمي السوق تقاضيها من ذوي العلاقة كا يلي: ل.ل. أ- 50 - اجرة التمارين على قيادة دراجة نارية وتقديم الامتحان عليها ب - 125 - اجرة التمارين على قيادة سيارة سياحة خصوصية وتقديم الامتحان عليها. ج- 125 - اجرة التمارين على قيادة سيارة سياحة عمومية وتقديم الامتحان عليها لمن لا يحمل رخصة سوق خصوصية للسيارات . د- 50 - اجرة التمارين على قيادة سيارة سياحة عمومية وتقديم الامتحان عليها لمن يحمل اجازة سوق خصوصية للسيارات . ه- 100 - اجرة التمارين على قيادة سيارة شحن او اوتوبيس خصوصية او عمومية وتقديم الامتحان عليها. و- 000 - يدفع الطالب جميع الرسوم المالية والطوابع الاميرية المفروضة على كل معاملة, كما يدفع رسم كل فحص جديد في حال رسوبه الاول وما يليه من الرسوبات . ز- اعتبارا من الرسوب الثاني فصاعدا يحق لمعلم السوق تقاضي مبلغ /25/ خمسة وعشرون ليرة لبنانية من الراسب اجرة السيارة, و /10/ عشرة ليرات اجرة الدراجة النارية لقاء تمرينه وتقديمه للفحص الثالث , وكذلك تقاضي المبلغ المذكور لقاء تمرينه وتقديمه الراسب الى كل فحص جديد يلي الفحص الثالث .