جميع التشريعات

مرسوم رقم 14340 06/11/1963

حصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصليعي في خراج قرية القنطرة عكار

النوع
مرسوم
الرقم
14340
التاريخ
06/11/1963
الجريدة الرسمية
العدد 91, 14/11/1963, ص. 5100-5101
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14340 تاريخ 06/11/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القرارين رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 و 320

تاريخ 26 ايار سنة 1926

بناء على المرسوم رقم 3564 تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1950

القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع

الصليعي في خراج قرية القنطرة من قضاء عكار - محافظة الشمال بناء على

المرسوم رقم-

4503 تاريخ 27 اذار سنة 1951 القاضي

بتعيين لجنة للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على

المياه المذكورة اعلاه

وبناء على قرار اللجنة المؤرخ في 23 تموز سنة 1951

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصليعي في خراج قرية القنطرة - قضاء عكار - محافظة الشمال في ورثة محمد احمد اسرائيل من القنطرة لري مساحة قدرها الفا مترا مربعا من عقارهم قرب النبع المذكور وما فاض عن ري هذه المساحة لا حقوق مكتسبة لا حد عليه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل