ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القرارين رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 و 320
تاريخ 26 ايار سنة 1926
بناء على المرسوم رقم 3564 تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1950
القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع
الصليعي في خراج قرية القنطرة من قضاء عكار - محافظة الشمال بناء على
المرسوم رقم-
4503 تاريخ 27 اذار سنة 1951 القاضي
بتعيين لجنة للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على
المياه المذكورة اعلاه
وبناء على قرار اللجنة المؤرخ في 23 تموز سنة 1951
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصليعي في خراج قرية القنطرة - قضاء عكار - محافظة الشمال في ورثة محمد احمد اسرائيل من القنطرة لري مساحة قدرها الفا مترا مربعا من عقارهم قرب النبع المذكور وما فاض عن ري هذه المساحة لا حقوق مكتسبة لا حد عليه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 6 تشرين الثاني سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل