جميع التشريعات

قرار رقم 166 12/10/1963

السماح بتصدير التفاح والحمضيات

النوع
قرار
الرقم
166
التاريخ
12/10/1963
الجريدة الرسمية
العدد 91, 14/11/1963, ص. 5111-5112
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 166 تاريخ 12/10/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/10/1963

بناء على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ

25 اذار سنة 1959

وبناء على القانون المعدل للمرسوم المذكور والصادر بتاريخ 21

آب سنة 1962

وبناء على اقتراح مدير المكتب

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير التفاح والحمضيات في صناديق صنعت رؤوسها من خشب الزين وذلك شرط ان تتوفر في هذه الصناديق جميع المواصفات والمقاييس المحددة بموجب انظمة التصدير.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار في اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12/10/1963 نائب رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية فؤاد نجار صدق في 29 تشرين الاول سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف