المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير التفاح والحمضيات في صناديق صنعت رؤوسها من خشب الزين وذلك شرط ان تتوفر في هذه الصناديق جميع المواصفات والمقاييس المحددة بموجب انظمة التصدير.
قرار رقم 166 12/10/1963
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/10/1963
بناء على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ
25 اذار سنة 1959
وبناء على القانون المعدل للمرسوم المذكور والصادر بتاريخ 21
آب سنة 1962
وبناء على اقتراح مدير المكتب
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسمح بتصدير التفاح والحمضيات في صناديق صنعت رؤوسها من خشب الزين وذلك شرط ان تتوفر في هذه الصناديق جميع المواصفات والمقاييس المحددة بموجب انظمة التصدير.
مادة 2: يعمل بهذا القرار في اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12/10/1963 نائب رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية فؤاد نجار صدق في 29 تشرين الاول سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف