All legislation

قرار Decision No. 166 12/10/1963

السماح بتصدير التفاح والحمضيات

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
12/10/1963
Official Gazette
Issue 91, 14/11/1963, p. 5111-5112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 12/10/1963
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/10/1963

بناء على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ

25 اذار سنة 1959

وبناء على القانون المعدل للمرسوم المذكور والصادر بتاريخ 21

آب سنة 1962

وبناء على اقتراح مدير المكتب

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير التفاح والحمضيات في صناديق صنعت رؤوسها من خشب الزين وذلك شرط ان تتوفر في هذه الصناديق جميع المواصفات والمقاييس المحددة بموجب انظمة التصدير.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار في اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12/10/1963 نائب رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية فؤاد نجار صدق في 29 تشرين الاول سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف