جميع التشريعات

قرار رقم 354 25/10/1974

السماح باستيراد البطيخ السوري والعراقي دون اجازة

النوع
قرار
الرقم
354
التاريخ
25/10/1974
الجريدة الرسمية
العدد 91, 14/11/1974, ص. 1592
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 354 تاريخ 25/10/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة.

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8/7/1973.

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه .

بناء على القرار رقم 340/1 تاريخ 10/10/1974 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية والذي الغى ضمنا القرار رقم 320/1

تاريخ 21/9/974 المتعلق بالسماح باستيراد البطيخ السوري

دون اجازة.

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استثناء من احكام القرار رقم 340/1 تاريخ 10/10/1974 الخاص بتنظيم الروزنامة الزراعية يعفى البطيخ الاحمر السوري والعراقي من اجازة الاستيراد.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1974.

بيروت في 25 تشرين الاول 1974 وزير الزراعة صبري حماده