المادة 1
مادة 1: استثناء من احكام القرار رقم 340/1 تاريخ 10/10/1974 الخاص بتنظيم الروزنامة الزراعية يعفى البطيخ الاحمر السوري والعراقي من اجازة الاستيراد.
قرار Decision No. 354 25/10/1974
ان وزير الزراعة.
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8/7/1973.
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه .
بناء على القرار رقم 340/1 تاريخ 10/10/1974 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية والذي الغى ضمنا القرار رقم 320/1
تاريخ 21/9/974 المتعلق بالسماح باستيراد البطيخ السوري
دون اجازة.
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: استثناء من احكام القرار رقم 340/1 تاريخ 10/10/1974 الخاص بتنظيم الروزنامة الزراعية يعفى البطيخ الاحمر السوري والعراقي من اجازة الاستيراد.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1974.
بيروت في 25 تشرين الاول 1974 وزير الزراعة صبري حماده