المادة 4
مادة 4:
يمكن لمؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام ولصندوق الاحتياط تقديم قروض لهذه المؤسسة شرط ان توافق على هذا التدبير الهيئة التي تشرف على ادارة هذين الصندوقين وان لا ينتج عن ذلك اي ضرر بهاتين المؤسستين.
مرسوم رقم 3106 تاريخ 10/11/1965 نافذ
مادة 4:
يمكن لمؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام ولصندوق الاحتياط تقديم قروض لهذه المؤسسة شرط ان توافق على هذا التدبير الهيئة التي تشرف على ادارة هذين الصندوقين وان لا ينتج عن ذلك اي ضرر بهاتين المؤسستين.
المادة 4 من مرسوم رقم 3106 تاريخ 10/11/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206626/article/4/