جميع التشريعات

مرسوم رقم 3106 10/11/1965

انشاء تعاونية قوى الامن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
3106
التاريخ
10/11/1965
الجريدة الرسمية
العدد 91, 15/11/1965, ص. 1513
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3106 تاريخ 10/11/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تنشأ في قوى الامن الداخلي مؤسسة يطلق عليها اسم (تعاونية قوى الامن الداخلي) يكون مركزها الرئيسي في بيروت (مخازن البيع والمستودعات ) وسيارة متجولة او اكثر لكافة المناطق.

المادة 2

مادة 2:

هدف هذه المؤسسة:

1- تقديم حاجات ولوازم لقوى الامن الداخلي باسعار متهاودة .

2- بيع المواد المقننة والمفاة من الرسوم الجمركية بموجب المرسوم رقم 7355 تاريخ 18/8/1961 3.

- الاستفادة من ارباح التعاونية وصرفها لامور تعود لصالح قوى الامن الداخلي.

المادة 3

مادة 3:

تعتبر هذه المؤسسة مؤسسة خاصة وتتمتع باستقلال مالي, يديرها المدير العام لقوى الامن الداخلي ويمثلها تجاه الغير.

المادة 4

مادة 4:

يمكن لمؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام ولصندوق الاحتياط تقديم قروض لهذه المؤسسة شرط ان توافق على هذا التدبير الهيئة التي تشرف على ادارة هذين الصندوقين وان لا ينتج عن ذلك اي ضرر بهاتين المؤسستين.

المادة 5

مادة 5:

يمكن لعناصر الامن العام الاستفادة من هذه المؤسسة وفقا للقوانين المطبقة على قوى الامن الداخلي شرط موافقة المديرين العامين لقوى الامن الداخلي والامن العام على هذا التدبير.

المادة 6

مادة 6:

تدار هذه المؤسسة وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 7

مادة 7:

يغلى المرسوم رقم 11147 تاريخ 9 كانون الثاني 1956 والمؤسسة المنشأة بموجبه وتنقل حكما جميع موجوداتها بعد اجراء جردة عامة الى مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام المنشأة بموجب المرسوم رقم 12614 تاريخ 23/4/1963.

المادة 8

مادة 8:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 10 تشرين الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو