المادة 1
مادة 1: يصدق "المخطط التنفيذي" العائد لتمديد مدة مساهمة الامم المتحدة في مشروع مركز سلامة الطيران المدني المبين في المستند الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 2139 05/11/1971
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13677
تاريخ 23/8/63, القاضي باحداث مركز سلامة الطيران المدني
بالمساهمة بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة والمنظمة
الدولية للطيران المدني, لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 4/3/1970, القاضي بالموافقة على طلب تمديد مساهمة
الامم المتحدة في مشروع مركز سلامة الطيران المدني لمدة
ثلاث سنوات اضافية ابتداء من اول حزيران 1971
بناء على "المخطط التنفيذي" العائد للتمديد المذكور, والموافق
عليه من قبل الحكومة اللبنانية والامم المتحدة
وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصدق "المخطط التنفيذي" العائد لتمديد مدة مساهمة الامم المتحدة في مشروع مركز سلامة الطيران المدني المبين في المستند الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري وزير المالية الامضاء: الياس سابا