All legislation

مرسوم Decree No. 2139 05/11/1971

تصديق المخطط التنفيذي الخاص بتجديد مساهمة الامم المتحدة في مشروع مركز سلامة الطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
2139
Date
05/11/1971
Official Gazette
Issue 91, 15/11/1971, p. 1523-1547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2139 تاريخ 05/11/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13677

تاريخ 23/8/63, القاضي باحداث مركز سلامة الطيران المدني

بالمساهمة بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة والمنظمة

الدولية للطيران المدني, لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 4/3/1970, القاضي بالموافقة على طلب تمديد مساهمة

الامم المتحدة في مشروع مركز سلامة الطيران المدني لمدة

ثلاث سنوات اضافية ابتداء من اول حزيران 1971

بناء على "المخطط التنفيذي" العائد للتمديد المذكور, والموافق

عليه من قبل الحكومة اللبنانية والامم المتحدة

وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق "المخطط التنفيذي" العائد لتمديد مدة مساهمة الامم المتحدة في مشروع مركز سلامة الطيران المدني المبين في المستند الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري وزير المالية الامضاء: الياس سابا