المادة 7
مادة 7: يكلف الحارس المناوب عند باب خروج المسافرين من مطار بيروت الدولي والتابع لجهاز المديرية العامة للنقل, كما يكلف موظفو الامن العام في المرافىء البحرية, بمراقبة الطابع الخاص وقطع القسيمة التي لا تحمل اي رسم. ويحظر عليهم تحت طائلة المسؤولية ان يسمحوا بخروج اي مسافر لا تحمل بطاقة سفره الطابع الذي يشير اما الى تسديده الرسم او الى اعفاءه منه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969, المادة 1, 17/03/1969
مادة 1: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 2881/1 تاريخ 13 تشرين الثاني 1968 كما يلي: "يكلف موظفو الامن العام في المرافىء البحرية وفي مطار بيروت الدولي, بمراقبة الطابع الخاص وقطع القسيمة التي لا تحمل اي رسم وحفظها في غلاف خاص ويحظر عليهم, تحت طائلة المسؤولية, ان يسمحوا بخروج اي مسافر لا تحمل بطاقة سفره الطابع الخاص الذي يشير الي تسديده الرسم او الى اعفائه منه".