النص الكامل

قرار رقم 2881 تاريخ 13/11/1968 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يكلف الحارس المناوب عند باب خروج المسافرين من مطار بيروت الدولي والتابع لجهاز المديرية العامة للنقل, كما يكلف موظفو الامن العام في المرافىء البحرية, بمراقبة الطابع الخاص وقطع القسيمة التي لا تحمل اي رسم. ويحظر عليهم تحت طائلة المسؤولية ان يسمحوا بخروج اي مسافر لا تحمل بطاقة سفره الطابع الذي يشير اما الى تسديده الرسم او الى اعفاءه منه.

المادة 7 من قرار رقم 2881 تاريخ 13/11/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206633/article/7/