المادة 7
مادة 7: يكلف الحارس المناوب عند باب خروج المسافرين من مطار بيروت الدولي والتابع لجهاز المديرية العامة للنقل, كما يكلف موظفو الامن العام في المرافىء البحرية, بمراقبة الطابع الخاص وقطع القسيمة التي لا تحمل اي رسم. ويحظر عليهم تحت طائلة المسؤولية ان يسمحوا بخروج اي مسافر لا تحمل بطاقة سفره الطابع الذي يشير اما الى تسديده الرسم او الى اعفاءه منه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969, article 1, 17/03/1969
مادة 1: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 2881/1 تاريخ 13 تشرين الثاني 1968 كما يلي: "يكلف موظفو الامن العام في المرافىء البحرية وفي مطار بيروت الدولي, بمراقبة الطابع الخاص وقطع القسيمة التي لا تحمل اي رسم وحفظها في غلاف خاص ويحظر عليهم, تحت طائلة المسؤولية, ان يسمحوا بخروج اي مسافر لا تحمل بطاقة سفره الطابع الخاص الذي يشير الي تسديده الرسم او الى اعفائه منه".