جميع التشريعات

قرار رقم 121 31/10/1973

التصديق على النظام المالي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
31/10/1973
الجريدة الرسمية
العدد 92, 15/11/1973, ص. 1054-1070
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 78 تاريخ 03/11/1981 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 31/10/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الموارد المائية والكهربائية

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8/7/1973 (تأليف الوزارة)

بناء على المادة 16 من الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة مرفأ وحواصل بيروت بتاريخ 13/4/1960 المصدق بقانون 31/5/1960

بناء على القرار رقم 77/و تاريخ 5 تموز سنة 1973 بتأليف لجنة لوضع نظام مالي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.

بناء على كتاب رئيس اللجنة المشار اليها اعلاه رقم 6074 تاريخ 24/10/1973 بأنها هذه اللجنة وضع النظام المالي للشركة المذكورة

بناء على كتاب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رقم 702/م.ب تاريخ 23/10/1973 يطلب التصديق على النظام المالي للشركة الموضوع من قبل اللجنة المذكورة

بناء على اقتراح مدير عام الاستثمار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق النظام المالي المرفق لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا النظام اعتبارا من اول كانون الثاني لعام 1974

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 31 تشرين الاول 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف