المادة 1
مادة 1: يصدق النظام المالي المرفق لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت
قرار Decision No. 121 31/10/1973
ان وزير الموارد المائية والكهربائية
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8/7/1973 (تأليف الوزارة)
بناء على المادة 16 من الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة مرفأ وحواصل بيروت بتاريخ 13/4/1960 المصدق بقانون 31/5/1960
بناء على القرار رقم 77/و تاريخ 5 تموز سنة 1973 بتأليف لجنة لوضع نظام مالي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.
بناء على كتاب رئيس اللجنة المشار اليها اعلاه رقم 6074 تاريخ 24/10/1973 بأنها هذه اللجنة وضع النظام المالي للشركة المذكورة
بناء على كتاب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رقم 702/م.ب تاريخ 23/10/1973 يطلب التصديق على النظام المالي للشركة الموضوع من قبل اللجنة المذكورة
بناء على اقتراح مدير عام الاستثمار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصدق النظام المالي المرفق لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت
مادة 2: يعمل بهذا النظام اعتبارا من اول كانون الثاني لعام 1974
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 31 تشرين الاول 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف