المادة 3
يكلف وزراء الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني والاشغال العامة والنقل اعداد لائحة بالمعدات والالات والاجهزة المعدة للحرب وتلك التي يمكن استعمالها في المجهود الحربي والمنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12 حزيران 1959 وتبليغ مضمونها الى اصحاب الشأن المختصين.