النص الكامل

مرسوم رقم 315 تاريخ 05/11/1964 نافذ

المادة 3

المادة 3

يكلف وزراء الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني والاشغال العامة والنقل اعداد لائحة بالمعدات والالات والاجهزة المعدة للحرب وتلك التي يمكن استعمالها في المجهود الحربي والمنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12 حزيران 1959 وتبليغ مضمونها الى اصحاب الشأن المختصين.

المادة 3 من مرسوم رقم 315 تاريخ 05/11/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206638/article/3/