جميع التشريعات

مرسوم رقم 315 05/11/1964

يتعلق بتنعم مراقبة السفن اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
315
التاريخ
05/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 92, 16/11/1964, ص. 2934-2935
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 596 تاريخ 18/12/1964 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 315 تاريخ 05/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التجارة البحرية اللبناني

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17242 تاريخ 21/8/1964

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير الاشغال العامة والنقل

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 596 / 1964 )

يخضع كل مالك او مجهز سفينة مسجلة في لبنان، يرغب في ان ينقل فيها بضائع او ركاب الى احد المرافىء المحددة في المناطق المنصوص عنها في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17242 تاريخ 21/8/1964 للشروط التالية :

يقدم طلب بالمعنى مع سند الايجار او وثيقة الشحن، من قبل صاحب او ربان السفينة او وكيله المفوض المسؤول وذلك خلال مهلة 72 ساعة قبل تاريخ الشحن الى وزارة النقل - المديرية العامة للنقل - على ان يتضمن الطلب في كل الاحوال المعلومات التالية:

- اسم وجنسية مالك ومستأجر السفينة.

- اسم وجنسية ربان السفينة.

- اسم وجنسية الوكيل المفوض المسؤول.

- تاريخ الابحار.

- مرفأ الشحن ومرفأ المقصد النهائي للسفرة وخطة السير.

- نوع البضاعة بالتفصيل وكميتها.

- اسماء الركاب وجنسياتهم.

تبت بالطلب لجنة قوامها السادة:

- وزير الخارجية والمغتربين او من ينتدبه من موظفي وزارته المنتمين الى الفئة الثانية على الاقل رئيسا

- وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه من موظفي وزارته المنتمين الىالفئة الثانية على الاقل عضوا

- مدير عام النقل عضوا

يرأس وزير الاقتصاد الوطني جلسة اللجنة عند عدم حضور وزير الخارجية والمغتربين شخصيا وعند عدم حضور الوزيرين معا شخصيا يرأس الاجتماع المدير العام للنقل .

يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور اثنين على الاقل ممن يؤلفونها وعند تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

على وزارة النقل (المديرية العامة للنقل) ان تبلغ مستأجر او ربان السفينة او وكيله المفوض المسؤول القرار النهائي ضمن مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب، وترسل صورة عنه الى وزارة الخارجية والمغتربين على سبيل العلم .

ويعتبر عدم جواب وزارة النقل (المديرية العامة للنقل) خلال المهلة المذكورة، قبولا ضمنيا .

المادة 2

يرفض حكما كل طلب لا يحتوي على المعلومات والمستندات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

يكلف وزراء الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني والاشغال العامة والنقل اعداد لائحة بالمعدات والالات والاجهزة المعدة للحرب وتلك التي يمكن استعمالها في المجهود الحربي والمنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12 حزيران 1959 وتبليغ مضمونها الى اصحاب الشأن المختصين.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني