جميع التشريعات

مرسوم رقم 5937 03/11/1966

يتعلق بتوحيد انظمة البناء والضم والفرز على البولفارات

النوع
مرسوم
الرقم
5937
التاريخ
03/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 92, 17/11/1966, ص. 1708-1710
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 1423 تاريخ 20/03/1953 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5937 تاريخ 03/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1964،

بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/2/1963 القاضي بفرض تراجع للبناء عن محور او عن جوانب الطرق العامة،

وبعد الاطلاع على قرارات البلديات ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 14 ايلول 1966 (محضر رقم 38), وبتاريخ 22 تشرين الاول 1966 (محضر رقم 49).

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26 تشرين الاول 1966،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يطبق نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار الاتي على كل من البولفارات التالية:

1- بولفار الحدث من طريق الشام الى طريق صيدا

2- بولفار الشياح من طريق صيدا الى قبر الباشا الحازمية

3- بولفار مستديرة ثابت - ساحة الغبيري

4- بولفار سن الفيل - نهر الموت

5- بولفار سن الفيل - قصر الرئاسة- الجسر الجديد - طريق الشام.

المساحة الدنيا للفرز 1200 م. طول الطول الادنى للواجهة 30 متر مربع العمق الادنى 35 م. طول المساحة الدنيا للقطع الموجودة صالحة للبناء 800 متر مربع الطول الادنى للمواجهة 25 م. طول العمق الادنى 25 م. طول التراجع عن تخطيط البولفار 10 م.ط عن كل من بولفاري:

- الحدث - من طريق الشام الى طريق صيدا

- الشياح- الحازمية من طريق صيدا الى قبر الباشا

5 م.ط عن كل من البولفارات التالية:

- مستديرة ثابت - ساحة الغبيري

- سن الفيل- نهر الموت

- سن الفيل- قصر الرئاسة- الجسر الجديد- طريق الشام.

- طريق صيدا- صاحة الغبيري التراجع عن حدود العقار الجانبية والخلفية 6 م.ط وفي حال وجود طريق او قناة ماء يجب ان لا يقل التراجع عن /4,50/ اربعة امتار ونصف عن هذه الطريق او القناة. المسافة بين الابينة في العقار الواحد 12 م.ط معدل والاستثمار السطحي 30 % عامل الاستثمار الاقصى 1,35 يدخل ضمنه مساحة طابق الروف ومساحة الطابق الارضي المقام على اعمدة ومساحة الخرجات المقفلة. الاستثمار: يمنع اقامة المؤسسات المصنفة من جميع الفئات ما عدى محطات توزيع المحروقات فئة اولى وصالات العرض والمقاهي ودور السينما. ملاحظة:

يسمح بتخفيض الطول والعمق الادنيين عما هو محدد اعلاه بنسبة لا تتعدى العشرة بالماية 10% شرط ان يقابلها زيادة في مساحة العقار بنفس النسبة ولا يستفيد فرز العقارات من هذا التسامح.

المادة 2

يطبق نظام المنطقة B2 من المخطط التوجيهي العام العائد لضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز 1964 على البولفار الممتد من طريق صيدا عند العقارات 580 و581 و3703 و3705 و70 من منطقة الشياح العقارية الى ساحة الغبيري عند العقارات 391 و392 و393 الغبيري و210 و212 من منطقة حارة حريك العقارية.

المادة 3

يلغى المرسوم رقم 1423 تاريخ 20 اذار سنة 1953 فيما يتعلق بتطبيق احكام قانون اول ايار 1950 المختص بالبناء في منطقة بولفار خلده على البولفارات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

تعتبر لاغية جميع الرخص المعطاة قبل صدور هذا المرسوم والتي لم يباشر بتنفيذها.

المادة 5

يلغى كل نظام سابق لا ينطبق على احكام هذا المرسوم.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 3 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط