المادة 1
يطبق نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار الاتي على كل من البولفارات التالية:
1- بولفار الحدث من طريق الشام الى طريق صيدا
2- بولفار الشياح من طريق صيدا الى قبر الباشا الحازمية
3- بولفار مستديرة ثابت - ساحة الغبيري
4- بولفار سن الفيل - نهر الموت
5- بولفار سن الفيل - قصر الرئاسة- الجسر الجديد - طريق الشام.
المساحة الدنيا للفرز 1200 م. طول الطول الادنى للواجهة 30 متر مربع العمق الادنى 35 م. طول المساحة الدنيا للقطع الموجودة صالحة للبناء 800 متر مربع الطول الادنى للمواجهة 25 م. طول العمق الادنى 25 م. طول التراجع عن تخطيط البولفار 10 م.ط عن كل من بولفاري:
- الحدث - من طريق الشام الى طريق صيدا
- الشياح- الحازمية من طريق صيدا الى قبر الباشا
5 م.ط عن كل من البولفارات التالية:
- مستديرة ثابت - ساحة الغبيري
- سن الفيل- نهر الموت
- سن الفيل- قصر الرئاسة- الجسر الجديد- طريق الشام.
- طريق صيدا- صاحة الغبيري التراجع عن حدود العقار الجانبية والخلفية 6 م.ط وفي حال وجود طريق او قناة ماء يجب ان لا يقل التراجع عن /4,50/ اربعة امتار ونصف عن هذه الطريق او القناة. المسافة بين الابينة في العقار الواحد 12 م.ط معدل والاستثمار السطحي 30 % عامل الاستثمار الاقصى 1,35 يدخل ضمنه مساحة طابق الروف ومساحة الطابق الارضي المقام على اعمدة ومساحة الخرجات المقفلة. الاستثمار: يمنع اقامة المؤسسات المصنفة من جميع الفئات ما عدى محطات توزيع المحروقات فئة اولى وصالات العرض والمقاهي ودور السينما. ملاحظة:
يسمح بتخفيض الطول والعمق الادنيين عما هو محدد اعلاه بنسبة لا تتعدى العشرة بالماية 10% شرط ان يقابلها زيادة في مساحة العقار بنفس النسبة ولا يستفيد فرز العقارات من هذا التسامح.