المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 10008 / 1968 )
يلزم الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم بان يسددوا من اموالهم الخاصة المبالغ التي لم يحصلوها ضمن المهل المحددة في القانون, باستثناء ما كان ناتجا منها عن التكاليف الخاطئة.
وتتولى امر تحديد مسؤوليتهم لجنة قوامها:
1- في محافظة بيروت
- مدير المالية العام او من ينوب عنه رئيسا
- رئيس مصلحة الخزينة
- رئيس مصلحة الواردات عضوين
- رئيس دائرة مراقبة الجباية مقررا
ب - في سائر المحافظات:
- رئيس مالية المحافظة رئيس
- مراقب ضرائب رئيسي, ينتدبه رئيس مصلحة الواردات
بالافضلية من المحافظة عضوا
- رئيس محاسبة ينتدبه رئيس مصلحة الخزينة عضوا
- مراقب جباية ينتدبه رئيس مصلحة الخزينة مقررا
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة "ب ") بموجب مرسوم رقم 10008 تاريخ 21/05/1968, المادة 1, 06/06/1968
مادة 1: يعدل نص الفقرة "ب " من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5933 تاريخ 3 تشرين الثاني 1966 كما يلي: - مراقب ضرائب رئيسي, ينتدبه رئيس مصلحة الواردات بالافضلية من المحافظة-