The whole text

مرسوم رقم 5933 تاريخ 03/11/1966 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 10008 / 1968 )

يلزم الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم بان يسددوا من اموالهم الخاصة المبالغ التي لم يحصلوها ضمن المهل المحددة في القانون, باستثناء ما كان ناتجا منها عن التكاليف الخاطئة.

وتتولى امر تحديد مسؤوليتهم لجنة قوامها:

1- في محافظة بيروت

- مدير المالية العام او من ينوب عنه رئيسا

- رئيس مصلحة الخزينة

- رئيس مصلحة الواردات عضوين

- رئيس دائرة مراقبة الجباية مقررا

ب - في سائر المحافظات:

- رئيس مالية المحافظة رئيس

- مراقب ضرائب رئيسي, ينتدبه رئيس مصلحة الواردات

بالافضلية من المحافظة عضوا

- رئيس محاسبة ينتدبه رئيس مصلحة الخزينة عضوا

- مراقب جباية ينتدبه رئيس مصلحة الخزينة مقررا

المادة 3 من مرسوم رقم 5933 تاريخ 03/11/1966 https://lebaneselegislation.com/law/206664/article/3/