جميع التشريعات

قرار رقم 300 31/10/1969

تعديل القرار رقم 206-1 تاريخ 20-8-1969 القاضي بمنع دخول التفاحيات ومرورها بطريق الترانزيت

النوع
قرار
الرقم
300
التاريخ
31/10/1969
الجريدة الرسمية
العدد 92, 17/11/1969, ص. 1236-1237
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 300 تاريخ 31/10/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/1/1969

بناء على قانون الحجر الزراعي الصادر بتاريخ 10/6/1948

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من أحكام المادة الاولى من القرار رقم 206/1 تاريخ 20 آب سنة 1969, اغراس التفاحيات على انواعها, شرط ارفاق كل ارسالية بشهادة صحية صادرة عن بلد المنشأ تثبت خلوها من مرض التبقع (TAVELURE)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين