المادة 1
مادة 1: يستثنى من أحكام المادة الاولى من القرار رقم 206/1 تاريخ 20 آب سنة 1969, اغراس التفاحيات على انواعها, شرط ارفاق كل ارسالية بشهادة صحية صادرة عن بلد المنشأ تثبت خلوها من مرض التبقع (TAVELURE)
قرار Decision No. 300 31/10/1969
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/1/1969
بناء على قانون الحجر الزراعي الصادر بتاريخ 10/6/1948
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستثنى من أحكام المادة الاولى من القرار رقم 206/1 تاريخ 20 آب سنة 1969, اغراس التفاحيات على انواعها, شرط ارفاق كل ارسالية بشهادة صحية صادرة عن بلد المنشأ تثبت خلوها من مرض التبقع (TAVELURE)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين