جميع التشريعات

قرار رقم 630 05/11/1964

استيراد غاز البترول السائل

النوع
قرار
الرقم
630
التاريخ
05/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 93, 19/11/1964, ص. 2942
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 630 تاريخ 05/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 384/1 تاريخ 5/10/1961 كلمة غاز البترول السائل فتقرأ كما يلي: بخضع استيراد المحروقات السائلة التالية: بانزين - كاز - كازاويل - فيول اويل - غاز البترول السائل, لنظام الاجازة المسبقة. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار