All legislation

قرار Decision No. 630 05/11/1964

استيراد غاز البترول السائل

Type
قرار · Decision
Number
630
Date
05/11/1964
Official Gazette
Issue 93, 19/11/1964, p. 2942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 630 تاريخ 05/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 384/1 تاريخ 5/10/1961 كلمة غاز البترول السائل فتقرأ كما يلي: بخضع استيراد المحروقات السائلة التالية: بانزين - كاز - كازاويل - فيول اويل - غاز البترول السائل, لنظام الاجازة المسبقة. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار