جميع التشريعات

قرار رقم 400 12/11/1964

يتعلق بالوقاية من مرض التهاب الشرايين اللمفاوية

النوع
قرار
الرقم
400
التاريخ
12/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 93, 19/11/1964, ص. 2946
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 472 تاريخ 05/12/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 400 تاريخ 12/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الخيل والبغال الى لبنان بغير طريق المصنع او العبودية, ويحصر اجراء المعاملات الجمركية في مركزي طرابلس والمصنع - شتورة -

المادة 2

مادة 2: عند ظهور اي حادث مشبوه بمرض التهاب الشرايين اللمغاوية يتوجب على من يحاط علما بذلك اعلام مصلحة الثروة الحيوانية فورا وتتخذ جميع التدابير الصحية.

المادة 3

مادة 3: تتلف بدون اي تعويض جميع الحيوانات المصابة التي لم تشف خلال ثلاثة اشهر من تاريخ بدء المعالجة, كذلك الحيوانات التي لم تجر لها جميع التدابير الصحية المفروضة.

المادة 4

مادة 4: لا يسمح باخراج الخيل والبغال من منطقة عكار الا اذا كانت مرفقة بشهادة صحية بيطرية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤأد نجار