المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الخيل والبغال الى لبنان بغير طريق المصنع او العبودية, ويحصر اجراء المعاملات الجمركية في مركزي طرابلس والمصنع - شتورة -
قرار Decision No. 400 12/11/1964
مادة 1: يمنع دخول الخيل والبغال الى لبنان بغير طريق المصنع او العبودية, ويحصر اجراء المعاملات الجمركية في مركزي طرابلس والمصنع - شتورة -
مادة 2: عند ظهور اي حادث مشبوه بمرض التهاب الشرايين اللمغاوية يتوجب على من يحاط علما بذلك اعلام مصلحة الثروة الحيوانية فورا وتتخذ جميع التدابير الصحية.
مادة 3: تتلف بدون اي تعويض جميع الحيوانات المصابة التي لم تشف خلال ثلاثة اشهر من تاريخ بدء المعالجة, كذلك الحيوانات التي لم تجر لها جميع التدابير الصحية المفروضة.
مادة 4: لا يسمح باخراج الخيل والبغال من منطقة عكار الا اذا كانت مرفقة بشهادة صحية بيطرية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/11/1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤأد نجار