النص الكامل

مرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول أيار سنة 1972, يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمايتي وخمس ليرات لبنانية (205) بدلا من ماية وخمسة وثمانين (185) ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16 أيار 1967.

المادة 1 من مرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206690/article/1/