جميع التشريعات

مرسوم رقم 4345 13/11/1972

تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور العمال والمستخدمين ومعدل غلاء المعيشة ولا يختص بموظفين الدولة

النوع
مرسوم
الرقم
4345
التاريخ
13/11/1972
الجريدة الرسمية
العدد 93, 20/11/1972, ص. 1367-1368
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول أيار سنة 1972, يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمايتي وخمس ليرات لبنانية (205) بدلا من ماية وخمسة وثمانين (185) ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16 أيار 1967.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء في 30/4/1972 زيادة غلاء معيشة قدرها 5 % (خمسة بالمئة) على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة عشر ليرة لبنانية (15) وان لا تزيد عن خمسين ليرة لبنانية (50) وذلك اعتبارا من اول أيار 1972, على ان يستفيد الاجير من احدى هاتين الزيادتين المذكورتين في المادة الاولى والثانية, الاكثر نفعا له.

المادة 3

مادة 3: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد او بنظام او في السجلات بانها منحت , خلال الفترة الواقعة بعد اول أيار 1971 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم, بسبب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة في آن واحد بدون استثناء. ولرب العمل الحق بحسمها من أجور 30 نيسان 1972 لاجل تطبيق المادة الثانية اعلاه. واذا كان مبلغ هذه الزيادات يفوق الزيادة الحاصلة عن تطبيق المادة الثانية من هذا المرسوم, فلا يجوز تخفيضها, أما اذا كانت أقل منها فيضاف الفرق الى أجور 30/4/1972.

المادة 4

مادة 4: تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع ارباب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 أيلول سنة 1946.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل