جميع التشريعات

مرسوم رقم 3186 18/11/1965

تعديل بعض احكام نظام التخصص في الخارج

النوع
مرسوم
الرقم
3186
التاريخ
18/11/1965
الجريدة الرسمية
العدد 93, 22/11/1965, ص. 1535-1536
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3186 تاريخ 18/11/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستحدث في نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 المادة 57 مكرر, التالي نصها: اولا- ا- لا تطبق احكام هذا النظام على الموظفين الدائمين فيها, الذين يستفيدون من منح او مساعدات للتخصص في الخارج مقدمة من المجلس الوطني للبحوث العلمية وفقا لنظام هذه المنح والمساعدات وللشروط المحددة في الفقرة "ب " من هذه المادة ويمكن في هذه الحال ايفاد الموظف او المستخدم مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بناء على انهاء رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية واقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يستفيد الموفد بهذه الصورة من الفوائد المسلكية المنصوص عنها في المادة 21- من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 ولا الفوائد المسلكية المنصوص - عنها في هذا النظام ب - تشترط موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبقة لاعطاء المنح او المساعدات المذكورة في الفقرة ( أ) من هذا المادة, ويعود اليه حق التقرير النهائي في كيفية استفادة الموظف او المستخدم منها, وذلك اما عن طريق وضعه في الاستيداع او عن طريق انتدابه - لا يمكن ان تتجاوز قيمة المنحة او المساعدة المذكورة المبلغ الذي يحدده مجلس الخدمة المدنية للمنح التي تعطى وفقا لاحكام نظام التخصص في الخارج.

المادة 2

مادة 2: لا تطبق الفقرة -ب - من البند- اولا- من المادة الاولى من هذا المرسوم على الدائمين من الموظفين او المستخدمين الذين سبق ان استفادوا قبل تاريخ العمل به من منح او مساعدات للتخصص في الخارج معطاة من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

سن الفيل في 18 تشرين الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2843 تاريخ 17/11/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح