المادة 1
مادة 1: تستحدث في نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 المادة 57 مكرر, التالي نصها: اولا- ا- لا تطبق احكام هذا النظام على الموظفين الدائمين فيها, الذين يستفيدون من منح او مساعدات للتخصص في الخارج مقدمة من المجلس الوطني للبحوث العلمية وفقا لنظام هذه المنح والمساعدات وللشروط المحددة في الفقرة "ب " من هذه المادة ويمكن في هذه الحال ايفاد الموظف او المستخدم مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بناء على انهاء رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية واقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يستفيد الموفد بهذه الصورة من الفوائد المسلكية المنصوص عنها في المادة 21- من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 ولا الفوائد المسلكية المنصوص - عنها في هذا النظام ب - تشترط موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبقة لاعطاء المنح او المساعدات المذكورة في الفقرة ( أ) من هذا المادة, ويعود اليه حق التقرير النهائي في كيفية استفادة الموظف او المستخدم منها, وذلك اما عن طريق وضعه في الاستيداع او عن طريق انتدابه - لا يمكن ان تتجاوز قيمة المنحة او المساعدة المذكورة المبلغ الذي يحدده مجلس الخدمة المدنية للمنح التي تعطى وفقا لاحكام نظام التخصص في الخارج.