النص الكامل

قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تصدر المديرية العامة للطيران المدني اجازة تلميذ طيار "Student Pilot Licence" تخول حاملها تلقي التعليم في ممارسة الطيران تحت اشراف معلم طيران بعد توفر الشروط المنصوص عنها في هذا القرار. ولا يحق لاي شخص كان ان يتعلم اصول الطيران على متن الطائرات اللبنانية ما لم يكن حائزا على هذه الاجازة

المادة 1 من قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206708/article/1/