جميع التشريعات

قرار رقم 171 03/11/1973

اصدار اجازة تلميذ طيار

النوع
قرار
الرقم
171
التاريخ
03/11/1973
الجريدة الرسمية
العدد 94, 22/11/1973, ص. 1108-1109
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدر المديرية العامة للطيران المدني اجازة تلميذ طيار "Student Pilot Licence" تخول حاملها تلقي التعليم في ممارسة الطيران تحت اشراف معلم طيران بعد توفر الشروط المنصوص عنها في هذا القرار. ولا يحق لاي شخص كان ان يتعلم اصول الطيران على متن الطائرات اللبنانية ما لم يكن حائزا على هذه الاجازة

المادة 2

مادة 2: يشترط على طالب اجازة تلميذ طيار ان: - يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره. - يكون ملما باحدى اللغات العربية او الانكليزية او الفرنسية. - يقدم طلبا رسميا الى مصلحة سلامة الطيران- المديرية العامة للطيران المدني- ملصقة عليه الطوابع القانونية ومرفقا بالمستندات التالية آ- تقرير طبي صادر عن طبيب معترف به من قبل المديرية العامة للطيران المدني يثبت اهليته الصحية بالمستوى الصحي المطلوب لحمل الاجازة عملا بالانظمة المرعية الاجراء بهذا الشأن. ب - صورة عن تذكرة الهوية اذا كان لبنانيا وعن جواز السفر اذا كان اجنبيا. ج- سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من شهر. د- ثلاث صور فوتوغرافية (4 x 4 سم على الاقل).

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة سريان مفعول اجازة تلميذ طيار باثنتي عشر شهرا شرط ان لا تتعدى صلاحية التقرير الطبي المنصوص عنه في المادة الثانية اعلاه.

المادة 4

مادة 4: تخول اجازة تلميذ طيار حاملها ما يلي: آ- تلقي التعليم في اصول الطيران على متن الطائرات اللبنانية تحت اشراف معلم طيران مرخص له من قبل المديرية العامة للطيران المدني. ب - قيادة طائرة لغرض الحصول على الخبرة المطلوبة وتأهيله لنيل اجازة طيار او لتجديد مثل هذه الاجازة وذلك بعد ان ينال تصريحا بالطيران المنفرد من معلم طيران مرخص له من قبل المديرية العامة للطيران المدني وان يكون قد اجتاز امتحان انظمة الطيران المفروض لنيل اجازة طيار خاص .

المادة 5

مادة 5: 1) يمارس حامل اجازة تلميذ طيار الميزات المنصوص عنها في المادة الرابعة اعلاه على متن الطائرات المسجلة في السجل اللبناني والمعدة لتعليم الطيران فوق الاراضي اللبنانية ولا يحق له ممارسة هذه الميزات فوق اراضي الدول الاخرى ما لم تتضمن الاجازة التي يحملها نصا صريحا بذلك. 2) لا يحق لحامل الاجازة نقل اي راكب . 3) على حامل الاجازة ان يتقيد بأنظمة الطيران وبالتعليمات التي تعطى له من قبل معلم الطيران الذي يشرف على طيرانه. 4) على حامل الاجازة ان يمتنع تلقائيا عن ممارسة ميزاتها طوال المدة التي يشعر خلالها بانحطاط جسماني او عقلي يحول دون تقيده بالشروط المفروضة لاصدارها. 5) على حامل الاجازة ان يتقيد فقط بممارسة الميزات العائدة لها.

المادة 6

مادة 6: على حامل اجازة تلميذ طيار ان يكون لديه سجل للرحلات الجوية وان يدون عليه ساعات الطيران التي قام بها وفقا للاصول المفروضة من قبل المديرية العامة للطيران المدني وعليه ان يبرزه للسلطة المختصة عندما يطلب اليه ذلك.

المادة 7

مادة 7: يوقف مفعول اجازة تلميذ طيار لمدة معينة بقرار من المدير العام للطيران المدني وتسحب او تعتبر لاغية بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل في حال اقدام حاملها على ارتكاب مخالفة تمس بسلامة الطيران او بسمعة الطيران المدني او في حال فقدان حاملها شرط الاهلية الصحية.

المادة 8

مادة 8: يلغى القرار رقم 1296/1 تاريخ 8 اب 1961

المادة 9

مادة 9: يكلف المدير العام للطيران المدني بتنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 3 تشرين الثاني 1973 وزير الاشغال العامة والنقل فؤاد غصن