المادة 6
مادة 6: على حامل اجازة تلميذ طيار ان يكون لديه سجل للرحلات الجوية وان يدون عليه ساعات الطيران التي قام بها وفقا للاصول المفروضة من قبل المديرية العامة للطيران المدني وعليه ان يبرزه للسلطة المختصة عندما يطلب اليه ذلك.
قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973 نافذ
مادة 6: على حامل اجازة تلميذ طيار ان يكون لديه سجل للرحلات الجوية وان يدون عليه ساعات الطيران التي قام بها وفقا للاصول المفروضة من قبل المديرية العامة للطيران المدني وعليه ان يبرزه للسلطة المختصة عندما يطلب اليه ذلك.
المادة 6 من قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206708/article/6/