جميع التشريعات

مرسوم رقم 324 13/11/1964

تحديد اصول مراقبة عقد النفقات

النوع
مرسوم
الرقم
324
التاريخ
13/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 94, 23/11/1964, ص. 2950-2951
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 90 تاريخ 18/12/1985 (المادة 60: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 324 تاريخ 13/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم اصول مراقبة عقد النفقات في الادارات العامة.

المادة 2

يتولى اعمال مراقبة عقد النفقات :

1- رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات بصفة مراقب مركزي لعقد النفقات

2- مراقبون لدى الوزارات يمثلون المراقب المركزي.

المادة 3

يمكن المراقب المركزي ان يعهد الى موظفين تابعين له بتمثيله في بعض الوزارات التي لا حاجة الى وجود مراقب لديها, على ان تنحصر مهمة هؤلاء الموظفين في التدقيق يوميا في المعاملات الواجب عرضها على المراقب المركزي, الا اذا رأى هذا الاخير ان يفوض اليهم بعض صلاحياته.

المادة 4

يرتبط المراقبون برئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية.

المادة 5

يؤمن رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات حسن سير اعمال المراقبة في جميع الادارات العامة مبلغا الى المراقبين النصوص القانونية والتنظيمية وسائر المذكرات والتعاميم والتعليمات الادارية ومزودا اياهم عند الاقتضاء بالتوجيهات المبدئية. وعلى المراقبين ان يعودوا اليه في كل ما يعترضهم من صعوبات وفي جميع المسائل المبدئية والمعاملات التي تحمل على الالتباس .

المادة 6

يجتمع المراقبون بالمراقب المركزي بوصفة رئيسا لهم, مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر, وكلما دعاهم الى ذلك, للتداول في شؤون المراقبة.

المادة 7

يشترط لتعيين مراقب عقد النفقات من بين الموظفين الدائمين:

1- ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل.

2- وان يكون قد قام بأعمال التدقيق في عقود النفقة او مراقبتها مدة لا تقل عن سنة في وزارة المالية او في احدى الوزارات الاخرى. او ان يكون قد عمل في مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات مدة سنة على الاقل.

المادة 8

يجب ان تتوفر في الموظف الذي يعهد اليه رئيس مصلحة مراقبة النفقات بتمثيله في وزارة او وزارات عدة الشروط التالية:

1- ان يكون منتميا الى ملاك مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات .

2- ان يكون قد مارس اعمال التدقيق في العقود النفقة مدة سنة على الاقل.

المادة 9

تتبع في معاملات عقد النفقة في الادارات العامة الاصول التالية:

1- تحضير معاملة النفقة

- تقدم الوحدة التي ترغب في عقد النفقة الى المرجع الصالح لعقدها طلبا خطيا بذلك تبين فيه عناصر النفقة, وقيمتها الاجمالية, والاسباب التي تبررها.

- اذا وافق هذا المرجع على مبدأ العقد احال الطلب على محاسب الادارة لكي يقوم بالمعاملات اللازمة.

2- حجز الاعتماد - بعد ان يتثبت المحاسب من توفر الاعتماد وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة, ينظم بقيمة النفقة طلب حجز اعتماد يحيله على ثلاث نسخ, على ممثل المراقبة او على المراقب عند وجوده, ما لم يكن هناك اعتماد احتياطي سبق حجزه.

3- تأشير المراقبة يبت المراقب او ممثل المراقبة في المعاملات المفوض اليه امرها, ويحيل المعاملات الاخرى مع ملاحظاته على المراقب المركزي في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر.

4- البت في معاملة العقد

- تؤشر المراقبة على المعاملة وتعيدها الى محاسب الادارة.

- اذا جاء التأشير بالموافقة عرض المحاسب المعاملة فورا على توقيع المرجع الصالح للعقد. وعليه وبعد اقتران المعاملة بالتوقيع ان يدون محتوياتها في قيوده, وان يحفظ مستنداتها الاصلية لديه بعد ان يبلغ نسخا طبق الاصل عنها الى الوحدة طالبة العقد والى الوحدة الموكول اليها امر التنفيذ.

المادة 10

تلغى نصوص المرسوم رقم 2891 تاريخ 16 كانون الاول 1959 المعدل بالمرسوم رقم 4494 تاريخ 20 حزيران 1960 وبالمرسوم رقم 7512 تاريخ 30 آب 1961 التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم