النص الكامل

مرسوم رقم 324 تاريخ 13/11/1964 نافذ

المادة 9

المادة 9

تتبع في معاملات عقد النفقة في الادارات العامة الاصول التالية:

1- تحضير معاملة النفقة

- تقدم الوحدة التي ترغب في عقد النفقة الى المرجع الصالح لعقدها طلبا خطيا بذلك تبين فيه عناصر النفقة, وقيمتها الاجمالية, والاسباب التي تبررها.

- اذا وافق هذا المرجع على مبدأ العقد احال الطلب على محاسب الادارة لكي يقوم بالمعاملات اللازمة.

2- حجز الاعتماد - بعد ان يتثبت المحاسب من توفر الاعتماد وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة, ينظم بقيمة النفقة طلب حجز اعتماد يحيله على ثلاث نسخ, على ممثل المراقبة او على المراقب عند وجوده, ما لم يكن هناك اعتماد احتياطي سبق حجزه.

3- تأشير المراقبة يبت المراقب او ممثل المراقبة في المعاملات المفوض اليه امرها, ويحيل المعاملات الاخرى مع ملاحظاته على المراقب المركزي في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر.

4- البت في معاملة العقد

- تؤشر المراقبة على المعاملة وتعيدها الى محاسب الادارة.

- اذا جاء التأشير بالموافقة عرض المحاسب المعاملة فورا على توقيع المرجع الصالح للعقد. وعليه وبعد اقتران المعاملة بالتوقيع ان يدون محتوياتها في قيوده, وان يحفظ مستنداتها الاصلية لديه بعد ان يبلغ نسخا طبق الاصل عنها الى الوحدة طالبة العقد والى الوحدة الموكول اليها امر التنفيذ.

المادة 9 من مرسوم رقم 324 تاريخ 13/11/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206710/article/9/