جميع التشريعات

مرسوم رقم 332 13/11/1964

اعطاء صفة محتسب المالية المركزي وتعديل المادتين 20 و21 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية

النوع
مرسوم
الرقم
332
التاريخ
13/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 94, 23/11/1964, ص. 2952
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13 تاريخ 14/12/1989 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 332 تاريخ 13/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس دائرة المحاسبة والصناديق في وزارة المالية صفة محتسب المالية المركزي.

المادة 2

مادة 2: تلغى المادتان 20 و 21 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتستبدلان بالاحكام التالية: المادة 20: يعتبر رئيس مصلحة الخزنية الرئيس التسلسلي لجميع محتسبي المالية والموظفين التابعين لهم. المادة 21: يتولى رئيس دائرة المحاسبة والصناديق, بصفته محتسب المالية المركزي, ادارة عمليات الموازنة العامة والخزينة, اما مباشرة او بواسطة المحتسبين المحليين, وتوحيد حساباتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني